فهرس الكتاب
إبراهيم عليه الصلاة والسلام تمنى كشف ما نزل به من ذبح ولده وآدم تمنى أن يلتقي فيها مع حواء وقيل لأن الدماء تمنى أي تراق فيها وبينها وبين مكة ستة أميال فإذا خرج إليها يستحب أن يكون خروجه إليها بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة ( فصلى بها الظهر والعصر ) يستحب له أيضا على ما في المختصر أو يسن على ما قاله الشيخ في باب جمل أن يبيت بها فيصلي بها ( المغرب والعشاء والصبح ) والأصل في هذا كله فعله صلى الله عليه وسلم ومن لم يصل بها الظهر والعصر وبات بها فلا دم عليه اتفاقا ومن ترك المبيت بها كره له ذلك ولا دم عليه على المشهور
وكذلك يكره التقدم إليها قبل يوم التروية وإلى عرفة قبل يوم عرفة ( ثم ) إذا صلى الصبح من اليوم التاسع بمنى يستحب أن لا يخرج منها إلا بعد طلوع الشمس ( فيمضي إلى عرفات ) وهو موضع الوقوف سميت بذلك لأن جبريل كان يري إبراهيم عليهما السلام