فهرس الكتاب
المناسك ويقول له عرفت
ويستحب في ذهابه إليها أن يسلك على المزدلفة ويجوز من بين المأزمين كل ذلك لفعله صلى الله عليه وسلم فإذا وصل إلى عرفة فالمستحب أن ينزل بتمرة وهو من آخر الحرم وأول الحل وقوله ( ولا يدع التلبية في هذا كله ) أي فيما ذكره من بعد فراغه من السعي ( حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها ) تكرار مع ما تقدم من قوله ثم يعاودها حتى نزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها وهو مسجد تمرة ( وليتطهر ) أي يغتسل بعد الزوال ( قبل رواحه إلى المصلى ) ولا يتدلك في هذا الغسل دلكا بالغا بل بإمرار اليد فقط وهذا آخر اغتسالات الحج الثلاثة وقد تقدم بيان حكمه وهو للوقوف لا للصلاة ( و ) إذا وصل إلى المصلى ( يجمع بين الظهر والعصر مع الإمام ) جمعا وقصرا زاد في المدونة بأذانين وإقامتين وقال فيها ويؤذن المؤذن بعد فراغ الإمام من خطبته والقراءة في ذلك سرا ولو وافقت جمعة وظاهر المختصر أن هذا الجمع مستحب وفي باب جامع أنه سنة ومن فاته الجمع مع الإمام جمع في رحله وما ذكرناه من القصر فهو في حق غير أهل عرفة أما هم فيتمون والضابط أن أهل كل مكان يتمون فيه ويقصرون فيما سواء والقصر بعرفة إنما هو للسنة وإلا فهو ليس بمسافة قصر في حق المكي وأهل المزدلفة ونحوهم