فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1372

مكة سميت جمرة باسم ما يرمى فيها وهي الحجارة

ق وللرمي وقت أداء وهو من طلوع الفجر إلى غروب شمس يوم النحر ووقت قضاء وهو كل يوم من أيام الرمي ولا خلاف في وجوب الدم مع الفوات واختلف في وجوبه وسقوطه مع القضاء ولا يبطل الحج بفوات شيء من الجمار اه

وللرمي شروط صحة وشروط كمال أما شروط الصحة فثلاثة الأول أن لا يضع الحصاة عليها ولا يطرحها فإن فعل ذلك لم يجزه بل يحذفها حذفا ويؤخذ هذا من قول الشيخ رمى فإن الرمي هو الحذف وصفة الرمي أن يجعل الحصاة بين إبهامه وسبابته وقيل يمسكها بإبهامه والوسطى

الثاني العدد وإليه أشار بقوله ( بسبع حصيات ) واحدة بعد واحدة فلا يجزىء أقل من ذلك ولو رمى السبع في مرة واحدة احتسب منها بواحدة

الثالث أن يكون المرمى به حجرا ونحوه فلا يجزىء الطين ولا المعادن كالحديد واختلف في مقدار المرمى

به فالذي عليه أكثر الشيوخ ما أشار إليه بقوله ( مثل حصى الخذف ) بخاء وذال ساكنة معجمتين وفاء وقيل حاؤه مهملة وهو الرمي واختلف في مقدار حصى الحذف قيل قدر الفولة وقيل قدر النواة فلا يجزىء اليسير جدا كالحمصة وأما شروط الكمال فسبعة الأول أن يبدأ برمي الجمرة أول ما يأتي كما قدمنا لفعله عليه الصلاة والسلام ( و ) الثاني أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت