فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 1372

ذلك إذ ليس هناك صلاة عيد ( ثم ) إذا فرغ من النحر ( يحلق ) أو يقصر إن كان رجلا لم يلبد رأسه ولم يعقصه أما إن لبد أو عقص فالحلاق ليس إلا كما سيأتي وإن كانت امرأة فالسنة في حقها التقصير ليس إلا

( ثم ) بعد الحلاق ( يأتي البيت ) الحرام ( فيفيض ) أي يطوف طواف الإفاضة وهو آخر أركان الحج الأربعة التي لا تنجبر بالدم ويحل به جميع ما كان ممنوعا منه حتى النساء والصيد والطيب

أخذ من كلامه أن المبادرة به يوم النحر أفضل وهو كذلك ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت