فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 1372

أخره عن أيام التشريق لا يلزمه دم إلا بخروج ذي الحجة على المشهور كما قدمنا

وقوله ( ويطوف سبعا ويركع ) تفسير لقوله فيفيض ولا يرمل في هذا الطواف ولا يسعى لأنه سعى بعد طواف القدوم هذا في حق غير المراهق ومن أحرم من الجعرانة أو التنعيم وأما هم فيستحب لهم الرمل في طواف الإفاضة ( ثم ) بعد الفراغ من طوف الإفاضة وركعتيه ( يقيم بمنى ثلاثة أيام ) بلياليها إن كان غير متعجل والإقامة هنا لغوية فيقصر الصلاة ولا يتم إذا كان من غير أهل منى ولا يجوز المبيت دون جمرة العقبة لأنه ليس من منى واستثنوا من لزوم البيات بمنى من ولي السقاية لأنه عليه الصلاة والسلام أرخص للعباس البيات بمكة من أجل السقاية وللرعاة

ابن حبيب وأرخص للرعاة أن ينصرفوا بعد جمرة العقبة يوم النحر ويأتون ثالثه فيرمون لليومين وقال محمد أو يرمون بالليل

( فإذا زالت الشمس من كل يوم منها ) أي من الأيام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت