فهرس الكتاب
خروجه القه لأنه خلاف السنة ولما أنهى الكلام على كيفية الحج كأن سائلا قال له وأما كيفية العمرة فما هي فقال ( والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة ) أخذ منه أن أركانها ثلاثة الإحرام والطواف والسعي وأنه يرمل في طوافها سواء كان من أهل الآفاق أو لا
وظاهر قوله ( ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته ) أن العمرة لا تتم حتى يحلق رأسه وليس كذلك لأن مالكا قال تتم عمرته بالطواف والسعي وأما الحلاق فمن شروط الكمال ( والحلاق أفضل في الحج والعمرة ) من التقصير فإن كان في حج فالأفضل أن يكون بمنى ولا يتم نسك الحلاق إلا بجميع الرأس لفعله صلى الله عليه وسلم وإذا بدأ بالحلاق بدأ باليمين ويبلغ بالحلاق وبالتقصير إلى عظم الصدغين منتهى طرف اللحية وما ذكره من أفضلية الحلق