فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 1372

الحلاق وقيل هو حرام لأنه مثله والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير

ثم انتقل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وحشرنا في زمرته يتكلم على ما يجوز للحرم قتله فقال ( ولا بأس ) بمعنى ويجوز ( أن يقتل المحرم الفارة ) ابن العربي صوابه الفأرة بالهمز وهو الصواب عند أهل اللغة ويلحق به ابن عرس وما يقرض الأثواب ( و ) يجوز له أيضا أن يقتل ( الحية والعقرب وشبهها ) بفتح الهاءين الثانية عائدة على أقرب مذكور وهو العقرب وقيل عائدة على الثلاثة المتقدمة والمراد بالشبه في الإذاية لا في الخلقة كالزنبور وظاهر كلامه جواز قتل الثلاثة حتى الصغير منها وهو كذلك على المشهور ( و ) كذلك يجوز له قتل ( الكلب العقور ) المراد به على المشهور ما يعدو فيدخل فيه السبع والكلب والنمر قاله ك وقال ابن عبد السلام الأشبه ما قال بعضهم أنهم اتفقوا على دخول السباع تحت قوله الكلب العقور واختلفوا في الكلب والمشهور عدم دخوله اه

مراده به الإنسي صرح به خليل في مناسكه فعلى هذا قول الشيخ ( وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها ) كالنمر تكرار وتفسير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت