فهرس الكتاب
التقدير وهو ما يعدو الخ
وانظر لم خالف الأسلوب بين ما تقدم وقوله ( ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية ) ابن العربي صوابه الحدأ بالهمز والقصر ظاهر كلامه أن هذين النوعين يقتلان وإن لم يبتدئا بالإذاية كبيرا كان أو صغيرا وهو كذلك
ومفهوم قوله ( فقط ) أن ما آذى من غير الطير لا يقتل على أحد قولين حكاهما ابن الحاجب
التوضيح والقولان أيضا في قتل الطير المؤذي وغير الطير إذا آذى
ثم انتقل يتكلم على محظورات الإحرام فقال ( ويجتنب ) المحرم ( في حجه وعمرته ) وجوبا ( النساء ) أي الاستمتاع بهن بالوطء في الفرج وغيره كان معه إنزال أولا أو بمقدماته أما الوطء فموجب للإفساد والقضاء والهدي إن وقع قبل الوقوف أو في يوم النحر قبل الرمي