ينسك بشاة ) ع الشاة تطلق على الذكر { من الهدى } وهو شاة وقوله ( يذبحها حيث شاء من البلاد ) مقيد بما إذا لم يقلدها أو يشعرها فإن فعل لم يذبحها إلا بمنى وأخذ من كلامه أن الكفارة على التراخي إذ لو كانت على الفور لوجبت عليه في ذلك المكان
ثم بين ما تخالف فيه المرأة الرجل فقال ( وتلبس المرأة الخفين ) مطلقا وجدت نعلين أم لا ( و ) تلبس ( الثياب ) المخيطة ( في إحرامها وتجتنب ما سوى ذلك ) أي ما سوى لبس الخفين والثياب ( مما يجتنبه الرجل ) في إحرامه من الوطء ومقدماته والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث وأما تغطية الرأس فلا تجتنبه وإليه أشار بقوله ( وإحرام المرأة في وجهها وكفيها ) معناه