تبدي ذلك لأن الإحرام مستقر فيه ولها أن تستر جميع وجهها وكفيها بثوب تسدله عليه من فوق رأسها ولا تغرزه بإبرة وليس لها لبس النقاب ولا البرقع ولا اللثام فإن فعلت شيئا من ذلك افتدت ( وإحرام الرجل في وجهه ورأسه ) بمعنى يبديهما في حال الإحرام ليلا ونهارا فإن غطى شيئا من ذلك وانتفع حرم عليه وافتدى ناسيا كان أو عالما أو جاهلا وإن نزع مكانه فلا شيء عليه ويجوز توسده وستره بيده من شمس وغيرها وحمله عليه ما لا بد منه من خرجه وجرابه وغيره فإن حمل لغيره أو للتجارة فالفدية
وقال أشهب إلا أن يكون عيشه ذلك
ويجوز استظلاله بالبناء والأخبية وما في معناها ( ولا يلبس الرجل الخفين ) في الإحرام ( إلا أن