لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين ) كما ورد به الحديث وكذلك إذا رفع عليه في الثمن فإنه لا يلبس الخفين إلا بعد قطعهما قيل قوله فليقطعهما مقصوده فلا يلبسهما حتى يقطعهما بنفسه حتى لو وجدهما مقطوعين لم يشترهما كذلك ويلبسهما وقيل يجوز له شراؤهما كذلك ويلبسهما ثم انتقل يبين الفاضل والمفضول من أوجه الإحرام الثلاثة المستلزم لها فقال ( والإفراد ) وهو أن يحرم ( بالحج ) فقط ( أفضل عندنا ) أي المالكية ( من التمتع ومن القران ) وسيذكر تعريفهما وظاهر كلامه أن المتمتع أفضل من القران حيث قدم التمتع والمشهور أن القران أفضل وإنما كان الإفراد أفضل منهما لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أفرد