فقال ( وليس على أهل مكة ) تقدم أنهم الحاضرون بها أو بذي طوى وقت فعل النسكين ( هدي في تمتع ) اتفاقا ( ولا ) في ( قران ) على المشهور ولما كان الأول متفقا عليه قدمه وهو محل النص
والثاني مقيس عليه
قال تعالى { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } إلى أن قال { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } قوله ذلك عائد على ما استيسر من الهدي عند مالك والشافعي وحكمة سقوطه فيهما أن الهدي واجب لمساكين مكة فلا يكون عليهم خلافا لابن الماجشون في إيجابه الهدي واختاره اللخمي ولم يظهر من كلام الشيخ هل التمتع والقران جائزان لهم أم مكروهان والمنقول عن مالك جوازهما من غير هدي ثم صرح ببعض ما صدق عليه مفهوم قوله ثم يحل منها في أشهر الحج زيادة للإيضاح فقال ( ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع ومن أصاب ) أي قتل ( صيدا ) بريا مأكول اللحم أو غير مأكوله غير ما نص الشارع عليه سواء كان القاتل محرما بأحد النسكين أو بالمكان وسواء كان حرا أو عبدا ذكرا كان أو أنثى