إن كان بها ) ويستحب أن يكون إحرامه من باب المسجد ( ولا يحرم منها ) أي من مكة ( من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل ) لأن من شروط العمرة أن يجمع فيها بين الحل والحرم
ثم شرع يبين حقيقة القرآن فقال ( وصفة القرآن أن يحرم بحج وعمرة معا ويبدأ بالعمرة في نيته وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن ) ظاهره أنه لا يردف في الطواف والمشهور جوازه ويصح بعد كماله وقبل الركوع لكنه مكروه فإن ركع فات الإرداف فإن أردف بعد السعي لم يكن قارنا اتفاقا ثم صرح بمفهوم قوله قبل فمن قرن أو تمتع الخ