فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 1372

ثم انتقل يبين حقيقة التمتع والقران وبدأ بالتمتع وله شروط سبعة أخذت من كلامه أحدها أن يقدم العمرة على الحج وإليه أشار بقوله ( وصفة التمتع أن يحرم بعمرة ) أولا

ثانيها أن يحل من عمرته قبل الإحرام بالحج وإليه أشار بقوله ( ثم يحل منها ) ثالثها أن تحصل العمرة ( في أشهر الحج ) ولا يشترط إيقاع جميعها في أشهر الحج بل لو أحرم بها في رمضان وأكملها في ليلة شوال كان متمتعا والمعتبر في البعض الذي أوقعه في أشهر الحج أن يكون ركنا فلو لم يبق عليه إلا الحلق وأوقعه في أشهر الحج لا يكون متمتعا

رابعها أن تكون العمرة والحج في عام واحد وإليه أشار بقوله ( ثم يحج من عامه ) لأنهما إن لم يكونا في عام واحد لم يحصل التمتع خامسها أن لا يعود إلى أفقه أي بلده أو مثله وإليه أشار بقوله ( قبل الرجوع إلى أفقه ) بضم الفاء وسكونها ( أو إلى مثل أفقه في البعد ) ظاهره ولو كان من أهل الحجاز وهو المشهور

سادسها أن لا يكون حاضرا وتقدم تفسيره وسيأتي

سابعها أن تكون العمرة والحج عن واحد فلو كان أحدهما عن نفسه والآخر عن غيره فالأشهر سقوط الدم لأنه لم يحصل لأحدهما مجموع الحج والعمرة الذي هو حقيقة التمتع وهذا الشرط مأخوذ من قوله وصفة التمتع الخ

( ولهذا ) اللام للإباحة والإشارة عائدة على المحرم بعمرة في أشهر الحج الدال عليه السياق أي ويباح للمحرم إذا حل من عمرته ( أن يحرم ) بحج ( من مكة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت