فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 1372

عليه ( صيام ثلاثة أيام في الحج ) وفاعل ( يعني ) ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى والتلاوة فمن لم يجد ولم يذكر فيها إلا التمتع دون القران ( من وقت يحرم ) أي ابتداء صيام الأيام الثلاثة التي في الحج من وقت يحرم ( إلى ) آخر ( يوم عرفة ) فيكون يوم عرفة يوما مصوما وليس هذا معارضا لقوله في آخر الكتاب وصوم عرفة لغير الحاج أفضل منه للحاج لأن ما هنا في الصيام الواجب وما هناك في صوم التطوع ( فإذا فاته ذلك ) أي صوم ثلاثة أيام في الحج ( صام أيام منى ) ولا إثم عليه إن أخر الصوم إليها لعذر أما إن أخره لغير عذر فإنه يأثم مع الإجزاء وانظر ما قال هنا أن القارن والمتمتع يصوم أيام منى مع قوله في الصيام أنه لا يصومها إلا المتمتع أجاب ع بأن ما قال هنا يجري على قول وما في الصيام يجري على قوله ( بعد فراغه من صيام الأيام الثلاثة سواء صامها في الحج أو في منى فإنه يصوم( سبعة ) أي سبعة أيام ( إذا رجع ) من منى إلى مكة سواء أقام بمكة أو لا فإن أخرها صام متى شاء والتتابع في العشرة ليس بلازم وإنما هو مستحب على المشهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت