فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 1372

لأن كل من اشترط الوقوف بعرفة جعل حكمة حكم ربه فيما يجزيه من الوقوف

ثانيها أن يكون النحر في أيام منى ثالثها أن يكون النحر في حجة لا في عمره فإذا اجتمعت هذه الشروط فلا يجوز النحر بمكة ولا بغيرها وإن فقد بعضها جاز وإليه أشار بقوله ( وإن لم يوقفه بعرفة ) يعني أو فاتته أيام منى ولو وقف به بعرفة ( فلينحره ) أو يذبحه ( بمكة ) أو ما يليها من البيوت وجوبا وإذا نحره أو ذبحه بمكة فالأفضل أن يكون ذلك ( بالمروة ) وحيث تعين الهدي وذبحه بمكة فلا يفعل ذلك إلا ( بعد أن يدخل به من الحل ) أي من أي جهة كانت لأن كل هدي لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم وفهم من كلامه أن الهدي يكون من الغنم والبقر والإبل وهو كذلك لكن الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم ولا يجزىء في الجميع إلا السليم كالأضحية وكذلك لا يجزىء إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه والهدى من هذه الثلاثة إنما يتعين على التمتع والقارن إذا وجده ( فإن لم يجد هديا ) بأن يئس من وجوده ( ف ) الواجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت