فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 1372

الحاج وأما المعتمر أو الحلال إذا قتله فمحله مكة لا غير ( وحيث ) كان محله مكة فإنه ( يدخل به من الحل ) لأن من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرم فإن ملكه في الحرم فلا بد أن يخرج به إلى الحل

ثم أشار إلى أن وجوب مثل ما قتل على التخيير لقوله ( وله ) أي لمن قتل صيدا ( أن يختار ذلك ) أي مثل ما قتل من النعم ( أو ) يختار أحد شيئين أحدهما ( كفارة طعام مساكين ) وصفة الإطعام ( أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما ) من غلب طعام الموضع الذي قتل فيه الصيد بالغا ما بلغت فإن لم يكن له قيمة هنالك اعتبرت قيمة أقرب المواضع ( فيتصدق به ) عليهم فإن لم يكن فيه مساكين فعلى مساكين أقرب المواضع إليه فإن تصدق به على غيرهم لم يجزه وإذا أطعم فلكل مسكين مد ولو أعطى المساكين ثمنا أو عرضا لم يجزه والشيء الآخر أشار إليه بقوله ( أو عدل ذلك ) أي أو يختار عدل طعام المساكين ( صياما ) وصفة ذلك ( أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا ) وإنما وجب في كسر المد يوم لأنه لا يمكن إلغاؤه ولا يتبعض الصوم فلم يبق إلا جبره بالكمال كالأيمان في القسامة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت