فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 1372

شرائها والشركة فيها في الأجر جائزة دون الشركة في ثمنها ابن حبيب وهي أفضل من العتق وعظيم الصدقة لأن إقامة السنة أفضل من التطوع

وقال ربيعة هي أفضل من الصدقة بسبعين دينارا ثم شرع يبين ما يجزىء منها وما لا يجزىء فقال ( وأقل ما يجزيء فيها ) أي الأضحية ( من الأسنان الجذع من الضأن وهو ) على المشهور ( ابن سنة وقيل ) هو ( ابن ثمانية أشهر وقيل ) هو ( ابن عشرة أشهر )

واختلف في فهم قوله ( والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية ) فقيل أراد به بيان حكمه لأنه عطف على قوله وأقل ما يجزىء الخ وقيل أراد به بيان سنه ولم يتعرض لبيان حكمه لئلا يكون تكرارا مع قوله ( ولا يجزىء في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني ) ما ذكره في سن الثني من المعز هو المشهور

بهرام وعليه فلا يظهر فرق بين سن الجذع من الضأن والثني من المعز اللهم إلا أن يقال إن الجذع من الضأن يصدق عليه الإسم ولو لم يطعن في السنة الثانية بخلاف الثني من المعز إذ لا بد من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت