شرائها والشركة فيها في الأجر جائزة دون الشركة في ثمنها ابن حبيب وهي أفضل من العتق وعظيم الصدقة لأن إقامة السنة أفضل من التطوع
وقال ربيعة هي أفضل من الصدقة بسبعين دينارا ثم شرع يبين ما يجزىء منها وما لا يجزىء فقال ( وأقل ما يجزيء فيها ) أي الأضحية ( من الأسنان الجذع من الضأن وهو ) على المشهور ( ابن سنة وقيل ) هو ( ابن ثمانية أشهر وقيل ) هو ( ابن عشرة أشهر )
واختلف في فهم قوله ( والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية ) فقيل أراد به بيان حكمه لأنه عطف على قوله وأقل ما يجزىء الخ وقيل أراد به بيان سنه ولم يتعرض لبيان حكمه لئلا يكون تكرارا مع قوله ( ولا يجزىء في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني ) ما ذكره في سن الثني من المعز هو المشهور
بهرام وعليه فلا يظهر فرق بين سن الجذع من الضأن والثني من المعز اللهم إلا أن يقال إن الجذع من الضأن يصدق عليه الإسم ولو لم يطعن في السنة الثانية بخلاف الثني من المعز إذ لا بد من