فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 1372

طعنه في العام الثاني وفيه نظر انتهى

( والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة ) هذا مفسر لقوله في الزكاة وهي بنت أربع سنين ( والثني من الإبل ابن ست سنين ) ع أي ما دخل في السنة السادسة

تنبيه ظاهر كلام الشيخ أن الأضحية لا تكون إلا من النعم الإبل والبقر والغنم وهو كذلك فلا تكون من الطير والوحش لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما ضحوا وأهدوا من الإبل والبقر والغنم فوجب الاقتصار على ذلك وحكى ابن الحاجب فيما إذا كانت الأم من النعم والأب من الوحش قولين بالإجزاء وعدمه واتفق المذهب على عدم الإجزاء إذا كانت الأم من الوحش والأب من الأنعام وإذا ثبت أن الضحايا والهدايا لا تكون إلا من هذه الأنواع الثلاثة فاختلف في الأفضل منها

فعن أبي حنيفة والشافعي أن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم في الضحايا والهدايا وعندنا الضحايا تخالف الهدايا في ذلك

أما الضحايا فأشار إليها الشيخ بقوله ( وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل من إناثها ) ك هكذا روايتنا في هذا الموضع وفي بعض النسخ وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها وخصيانها أفضل من إناثها ولا يخفى ما بين العبارتين من التفاوت فإنه في الأولى لا يعطي أن الفحول أفضل من الخصيان بخلاف الثانية والثانية موافقة للمشهور وهو أن الفحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت