فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 1372

الحلقوم وعسرت السكين على الودجين لعدم حد السكين فقلبها وقطع بها الأوداج من داخل لم تؤكل على المذهب ( والبقر تذبح فإن نحرت أكلت وإلابل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل ) فالبقر يجوز فيها الأمران لأن لها موضع النحر وموضع الذبح ومحل النحر اللبة وهو موضع القلادة من الصدر من كل شيء ولا يشترط في النحر قطع شيء من الحلقوم ولا الودجين لأن محله اللبة وهو محل تصل منه الآلة إلى القلب فيموت بسرعة

وظاهر كلامه أن الأفضل فيها الذبح ويستحب في نحر الإبل أن تكون قائمة معقولة وما ذكره من أنها لا تؤكل إذا ذبحت مثله في المدونة وحمله ابن حبيب على التحريم وشهره ابن الحاجب وحمله غيره على الكراهة وإلى هذا الخلاف أشار الشيخ بقوله ( وقد اختلف في أكلها ) ومحل هذا الخلاف إذا وقع الذبح لغير ضرورة وأما إن كان لضرورة كما لو وقع بعير في مهواة ولم يصل إلى لبته فذبح فأكله جائز اتفاقا

( والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل وقد اختلف أيضا في ذلك ) أي في أكلها وهو مقيد أيضا بما إذا لم تكن ضرورة والمشهور التحريم وإن كان لضرورة كما لو وقع في مهواة ونحر أكل اتفاقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت