فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 1372

الحشوة ونثر دماغ وأما إذا لم تنفذ مقاتلها فإن كانت مرجوة الحياة فلا خلاف في إعمال الذكاة فيها وإن كانت غير مرجوة فعن مالك من رواية أشهب أنها لا تذكى ولا تؤكل وهو الذي مشى عليه الشيخ ومذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أنها تذكى وتؤكل وسبب الخلاف هل الاستثناء في قوله تعالى { إلا ما ذكيتم } متصل أو منقطع فمن قال باتصاله أجاز ذلك كله وإن صارت البهيمة مما أصابها من ذلك مأيوسا من حياتها ما لم تنفذ مقاتلها

ومن قال بانقطاعه لم يجز ذكاتها إذا أيس من حياتها وإن لم تنفذ مقاتلها وتقدير الكلام عنده لكن ما ذكيتم من غير هذه الأصناف

( ولا بأس للمضطر ) وهو من خاف الهلاك على نفسه ولا يعني بذلك أن يكون أشرف على الموت إذ الأكل حينئذ لا ينفع ( أن يأكل الميتة ) من كل حيوان غير الآدمي وإنما قيدناه بهذا لقوله بعد ولا بأس بالانتفاع بجلدها ولأن صاحب المختصر وغيره شهر أن ميتة الآدمي لا يجوز له أكلها

البساطي والظاهر أنه لا فرق بين ميتة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت