وأصلها وقيل إن صقلت طهرت وإلا فلا
( وما مات فيه فأرة ) بالهمز ( من سمن ) بسكون الميم ( أو زيت أو عسل ) بتحريك السين أو ودك قوله ( ذائب ) راجع للجميع ( طرح ولم يؤكل ) ولا يباع ومثل الفارة كل ما له نفس سائلة واحترز بهذا مما لو وقع فيه ما لا نفس له سائلة ومات فيه فإنه لا ينجس وسيصرح بمفهوم قوله ذائب ولما ذكر أنه يطرح ولا يؤكل وخشي أن يتوهم أنه لا ينتفع به أصلا رفع ذلك الإيهام بقوله ( ولا بأس ) بمعنى ويباح ( أن يستصبح بالزيت المتنجس وشبهه ) كالودك والسمن ( في غير المساجد ) كالبيوت والحوانيت ( و ) أما المساجد ف ( ليتحفظ منه ) لأنه نجس فلا يستصبح به فيها لتنزيهها عن النجاسات ثم صرح بمفهوم ذائب فقال ( وإن كان ) ما ذكر من السمن عطف عليه ( جامدا طرحت ) الفأرة التي ماتت فيه هي ( وما حولها وأكل ما بقي ) وله بيعه ولا تحديد فيما يطرح منه وإنما ذلك على