فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 1372

طهارته ولا نجاسته أما إن تيقنت طهارته فلا يستحب غسله وأما إن تيقنت نجاسته وجب غسله ( ولا ينتفع بريشها ) أي الميتة ظاهره مطلقا وفيه تفصيل لأن أصله الرطب لا يجوز الانتفاع به مطلقا من غير خلاف

وأعلاه يجوز الانتفاع به من غير خلاف وفيما بينهما قولان بالجواز والمنع وهو المشهور ( و ) كذلك ( لا ) ينتفع ( بقرنها ) أي الميتة ( وأظلافها وأنيابها ) ظاهره على جهة التحريم لأن الحياة تحله ( وكره الانتفاع بأنياب الفيل ) وكذا عبر في المدونة ( وقد اختلف في ذلك ) أي في أنياب الفيل وكذلك القرن والظلف وهو للبقر والشاة والظبي والظفر وهو للبعير والأوز والدجاج والنعامة ونحوها والعظم على أربعة أقوال مشهورها أن ذلك كله نجس من الميتة وقال ابن وهب ظاهر وقيل بالفرق بين طرفها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت