فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 1372

المشهور

( و ) كذلك لا بأس ب ( بيعها ) أي بيع جلود السباع إذا ذكيت ( وينتفع بصوف الميتة وشعرها ) بعد الجز انتفاعا عاما من البيع والصلاة عليه والصدقة به وغير ذلك إلا أنه إذا باع بين وظاهر قوله شعرها دخول شعر الخنزير وهو كذلك عند مالك وابن القاسم فقوله آخر الكتاب وكل شيء من الخنزير حرام أراد به إلا شعره ( و ) كذلك ( ما ينزع منها ) أي الميتة ( في ) حال ( الحياة ) أي على تقدير أن لو نزع منها في حال الحياة ولم يؤلمها مثل رؤوس الريش ورأس القرن والوبر فإنه ينتفع به بعد موتها إلا اللبن فإنه نجس وهو مما ينزع منها في الحياة ولا يؤلمها

( وأحب إلينا ) أي المالكية ( أن يغسل ) ما ذكر من الصوف وما بعده إذا لم تتيقن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت