فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 1372

وبه وهو كذلك باتفاق عند بعضهم وعلى المشهور عند بعضهم وظاهر كلامه أن الدبغ يفيد في جلد كل ميتة وبه قال سحنون وابن عبد الحكم والمشهور أنه لا يعمل في جلد الخنزير وظاهره أيضا أن طهارته عامة في المائعات وغيرها وهو كذلك عند سحنون وغيره والمشهور أن طهارته مقيدة باليابسات والماء وحده من بين المائعات لأن الماء يدفع عن نفسه ( ولا يصلى عليه ) أي على جلد الميتة ولا فيه على المشهور ( ولا يباع ) على المشهور ولو دبغ وإذا وقع البيع فيه قبل الدبغ كان جرحه في شهادة من فعل ذلك وإذا وقع بعد الدبغ فلا يجرح لأجل الخلاف فيه ويرد البيع مطلقا ما لم يفت فإن فات رد البائع الثمن وغرم المبتاع قيمة الجلد أن لو كان جائز البيع ( ولا بأس بالصلاة ) لا بأس هنا بمعنى الجواز أي وتجوز الصلاة ( على جلود السباع إذا ذكيت ) ج ما ذكره هو كذلك وبالجملة إن كل ما ذكي الحكم فيه كذلك على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت