وبه وهو كذلك باتفاق عند بعضهم وعلى المشهور عند بعضهم وظاهر كلامه أن الدبغ يفيد في جلد كل ميتة وبه قال سحنون وابن عبد الحكم والمشهور أنه لا يعمل في جلد الخنزير وظاهره أيضا أن طهارته عامة في المائعات وغيرها وهو كذلك عند سحنون وغيره والمشهور أن طهارته مقيدة باليابسات والماء وحده من بين المائعات لأن الماء يدفع عن نفسه ( ولا يصلى عليه ) أي على جلد الميتة ولا فيه على المشهور ( ولا يباع ) على المشهور ولو دبغ وإذا وقع البيع فيه قبل الدبغ كان جرحه في شهادة من فعل ذلك وإذا وقع بعد الدبغ فلا يجرح لأجل الخلاف فيه ويرد البيع مطلقا ما لم يفت فإن فات رد البائع الثمن وغرم المبتاع قيمة الجلد أن لو كان جائز البيع ( ولا بأس بالصلاة ) لا بأس هنا بمعنى الجواز أي وتجوز الصلاة ( على جلود السباع إذا ذكيت ) ج ما ذكره هو كذلك وبالجملة إن كل ما ذكي الحكم فيه كذلك على