على الوجوب وهو بعيد وقال بعضهم هذه إباحة بعد الحظر لما كان الأصل في الميتة التحريم قال لا بأس
( و ) كذا لا بأس للمضطر أن ( يشبع ويتزود ) من الميتة إذا خاف العدم فيما يستقبل ك وهذا هو المشهور
( فان استغنى عنها طرحها ) وقال البسطامي وعندي أنه يتبع الظن فإن ظن أنه لا يجد المباح قبل صيرورته إلى حالته
هذه جاز له أن يشبع وإن ظن أنه يجد قبل أن يصير إلى مثلها لم يجز وإن لم يكن له ظن احتاط
تتميم ويباح له أيضا شرب كل ما يرد عطشا كالمياه النجسة وغيرها من المائعات إلا الخمر فإنها لا تحل له إلا لإساغة الغصة وهي بضم الغين وتشديد الصاد فأما الجوع والعطش فلا إذ لا يفيد ذلك بل ربما زادت العطش ولا يجوز التداوي بها على صفتها على المشهور واختلف إذا استهلكت عينها والأكثر على المنع من ذلك
( ولا بأس بالانتفاع بجلدها ) أي الميتة الظاهر أن لا بأس هنا للإباحة أي ويباح الانتفاع به ( إذا دبغ ) بما يزيد شعره وريحه ودسمه ورطوبته ومفهوم الشرط أنه لا ينتفع به قبل الدبغ