فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 1372

الميم أي إقامتها ( فيه فإنه يطرح كله ) لأن النجاسة إذا طال مقامها في الجامد نفذت وانتشرت في جميع أجزائه ودليل التفرقة التي ذكرها في الصحيح وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا بأس بطعام أهل الكتاب وذبائحهم ) لا بأس هنا للإباحة قال تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } الآية الجمهور من المفسرين على أن المراد بالطعام الذبيحة كلها وهذا إذا كان ممن لا يستحل الميتة وأما من يستحلها فقال الباجي إن ذبح بحضرتك وأصاب وجه الذكاة جاز أكلها وأما إن غاب عنها فلا يجوز وهذا أيضا في غير الضحايا وأما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت