في الضحايا فلا قاله في المدونة لأنها قربة
( وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم ) على المشهور لأنه لما لم يقصد الشحم بالتذكية أشبه الدم لم يقصده المسلم وضمير منهم عائد على أهل الكتاب
ك لم أدر مما احترز به وهل ثم يهودي غير كتابي
وقال د احترز به من المرتد إليهم والدخيل فيهم إذ لا يحل طعامه على الخلاف فيمن ارتد من كفر إلى كفر
( ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي ) مطلقا وثنيا كان أو غيره ذكاه لنفسه أو لمسلم إلا أن يأمره المسلم بالذبح
وقال له قل بسم الله عليها فإنها تؤكل من غير خلاف قاله ع
وكذلك لا تؤكل ذبيحة السكران والمجنون ولو أصابا الذكاة لفقدان عقلهما
ابن الحاجب وتصح من الصبي المميز والمرأة من غير ضرورة على الأصح ( وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم ) أي المجوس ( فليس بحرام ) يجوز أكله اتفاقا إن تيقنت طهارته أما إن تيقنت نجاسته فيحرم أكله وما شك فيه يحمل على التنجيس واختلف في تحريم أكل جبن الروم وإباحته على قولين