فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 1372

في الضحايا فلا قاله في المدونة لأنها قربة

( وكره أكل شحوم اليهود منهم من غير تحريم ) على المشهور لأنه لما لم يقصد الشحم بالتذكية أشبه الدم لم يقصده المسلم وضمير منهم عائد على أهل الكتاب

ك لم أدر مما احترز به وهل ثم يهودي غير كتابي

وقال د احترز به من المرتد إليهم والدخيل فيهم إذ لا يحل طعامه على الخلاف فيمن ارتد من كفر إلى كفر

( ولا يؤكل ما ذكاه المجوسي ) مطلقا وثنيا كان أو غيره ذكاه لنفسه أو لمسلم إلا أن يأمره المسلم بالذبح

وقال له قل بسم الله عليها فإنها تؤكل من غير خلاف قاله ع

وكذلك لا تؤكل ذبيحة السكران والمجنون ولو أصابا الذكاة لفقدان عقلهما

ابن الحاجب وتصح من الصبي المميز والمرأة من غير ضرورة على الأصح ( وما كان مما ليس فيه ذكاة من طعامهم ) أي المجوس ( فليس بحرام ) يجوز أكله اتفاقا إن تيقنت طهارته أما إن تيقنت نجاسته فيحرم أكله وما شك فيه يحمل على التنجيس واختلف في تحريم أكل جبن الروم وإباحته على قولين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت