فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1372

والمحققون على تحريمه

ثم انتقل يتكلم على الصيد وهو يطلق على الإسم والمصدر وهو الاصطياد وهو الذي أراده الشيخ بقوله ( والصيد للهو مكروه والصيد لغير اللهو مباح ) فقسمه على قسمين وغيره قسمه على خمسة أقسام نقلناها في الأصل

ثم انتقل يتكلم على ما يصطاد به هو شيئان حيوان وسلاح أما الأول فأشار إليه بقوله ( وكل ما قتله كلبك المعلم أو بازك المعلم فجائز أكله ) لا خصوصية لهذين بل كل ما يفقه التعليم من الكلاب والسباع والطير فإنه إذا قتل صيدا جاز أكله ( إذا أرسلته عليه ) أخذ من كلامه أنه يشترط في المصاد به إذا كان حيوانا ثلاثة شروط أن يكون معلما وأن يكون يفقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت