فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 1372

وثانيها النية حال الإرسال والتسمية عليه حال الإرسال فإن تركها عامدا متهاونا أو غير متهاون لم تؤكل على المعروف من المذهب بخلاف النسيان

ثالثها أن يكون مسلما احترازا من الكافر لقوله تعالى { تناله أيديكم ورماحكم } فدل على اختصاصه بنا دون الكافر وهذا في صيد البر دون البحر فإنه جائز من كل أحد

رابعها أن يكون بالغا احترازا من الصبي غير المميز فلا يصح صيده

قاله ك

وقال ع يكره صيده

خامسها أن يكون عاقلا فالمجنون والسكران لا يصح منهما

( وكذلك ) جائز أكل كل ( ما أنفذت الجوارج مقاتله قبل قدرتك على ذكاته ) إذا تبعته ولم تفرط في طلبه ( و ) أما ( ما أدركته قبل إنفاذها لمقاتله فلم يؤكل إلا بذكاة ) ع يريد إذا فرط بأن لم تكن عنده السكين وأخذ يطلبها من غيره حتى مات أو كانت عند غلامه أو في خرجه فما أخذها حتى مات أما إن لم يفرط فإنه يؤكل ولو لم تنفذ مقاتله إذا نيبه وأما الشيء الثاني مما يصاد به فأشار إليه بقوله ( وكل ما صدته بسهمك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت