فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 1372

ورمحك ) يعني وبكل ما له حد ( فكله فإن أدركت ذكاته فذكه وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك ما لم يبت عنك ) لا خصوصية للسهم بذلك فقد قال في المدونة إذا بات عنه الصيد ثم وجده منفوذ المقاتل فإنه لا يؤكل وسواء في ذلك الباز والكلب والسهم ( وقيل إنما ذلك ) أي عدم أكل ما فات بنفسه ( فيما بات عنك مما قتله الجوارح وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس بأكله ) لا بأس هنا بمعنى الجواز وهذه التفرقة لابن المواز

ثم أشار إلى بعض الشروط المتقدمة في الصيد بقوله ( ولا تؤكل الإنسية بما يؤكل به الصيد ) ظاهره ولو ندت والتحقت بالوحش بقرا كانت أو غيرها ما وهو كذلك في البقر على المشهور وفي غيرها على المنصوص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت