ثم انتقل يتكلم على العقيقة فقال ( والعقيقة ) أصلها شعر المولود ثم توسع في ذلك فسميت الذبيحة التي تذبح يوم سابع المولود عقيقة وبدأ بحكمها فقال ( سنة مستحبة ) فيه نظر لأن الشيء الواحد لا يجتمع فيه حكمان فإن السنة أعلى من المستحب أجيب بأنه عنى بقوله سنة غير مؤكدة وقيل غير ذلك والأصل في مشروعيتها ما رواه أحمد بسند جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون بعقيقته
وروى أبو دادو بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن كبشا وكذا عن الحسين ثم بين جنس العقيقة وزمن ذبحها بقوله ( ويعق عن المولود ) ظاهره ذكرا كان أو أنثى ( يوم سابعه ) أي سابع ولادته بشرط حياته إليه ( بشاة ) من