فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 1372

الضأن أو المعز يشترط فيها أن تكون ( مثل ما ذكرنا ) فيما تقدم ( من سن الأضحية ) وهو الجذع من الضأن ابن سنة والثني من المعز وهو ابن سنة ودخل في الثانية ( و ) مثل ما ذكرنا من ( صفتها ) بأن لا تكون عوراء ولا مريضة ولا عرجاء بين ضلعها ولا عجفاء ولا مشقوقة الأذن ولا مقطوعتها إلا أن يكون يسيرا ولا مكسورة قرن يدمي

وظاهر كلامه أنه لا يعق بإلابل والبقر وهو قول مالك في العتبية وعنه في كتاب ابن حبيب يعق بهما وهو المشهور لأن هذه مما يتقرب بها إلى الله تعالى ويشترط فيها ما ذكرنا من سن الأضحية فأقل ما يجزىء من البقر الثني وهو ما دخل في السنة الرابعة وأقل ما يجزىء من الإبل الثني وهو ما دخل في السنة السادسة

( ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه ) من بعد الفجر وإنما يحسب له من اليوم الذي يليه فإن فات السابع ولم يعق عن المولود فلا يعق عنه في السابع الثاني على المشهور

ثم بين الوقت الذي تذبح فيه من اليوم السابع بقوله ( وتذبح ضحوة ) يعني على جهة الاستحباب وإلا فالنهار من ضحوة إلى غروب الشمس وقت للذبح فلا يجزىء ذبحها ليلا ولا قبل طلوع الشمس وقال ابن الماجشون يجزىء ذبحها قبل طلوع الشمس قال في البيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت