وهذا أظهر لأن العقيقة ليست منضمة إلى صلاة فكان قياسها على الهدايا أولى من قياسها على الضحايا
( ولا يمس الصبي بشيء من دمها ) هذا النهي نهى كراهة لما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى فسر بعضهم إماطة الأذى عنه بترك ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من تلطيخ رأسه بدمها تفاؤلا ليكون شجاعا سفاكا للدماء ( ويؤكل منها ) أي من العقيقة ( ويتصدق ) كالأضحية ولو قدم الصدقة لكان أولى لما قيل أنها لا تكون عقيقة حتى يتصدق بها كلها أو بعضها فإن لم يتصدق بشيء منها فليست بعقيقة فالمقصود من العقيقة الصدقة والصدقة تكون منها طريا ومطبوخا ولا يصنع بها طعاما