ويدعو إليه الجيران على المشهور ( وتكسر عظامها ) استحبابا مخالفة للجاهلية فإنهم كانوا لا يكسرون عظامها مخافة ما يصيب الولد وقيل ليس الكسر مسنونا ولا مستحبا ومشى عليه صاحب المختصر ( وإن حلق شعر المولود ) ذكرا كان أو أنثى ( وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب ) على المشهور لما في الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة قال فوزناه فكان درهما أو بعض درهم ويستحب أن يكون هذا الحلق قبل ذبح العقيقة
وقوله ( حسن ) تأكيد فإن المستحب هو الحسن والحسن هو المستحب وكذا يستحب أن يسمى سابعه إن عق عنه وإن لم يعق عنه سمي قبل ذلك وإن مات قبل العقيقة