فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 1372

ففي تسميته قولان

والمشهور أن السقط لا يسمى ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة لأنه صلى الله عليه وسلم حنك عبد الله بن أبي طلحة بتمرة

( وإن خلق رأسه ) أي الصبي ( بخلوق ) بفتح الخاء كالطيب والزعفران ابن العربي ولا يسمى خلوقا حتى يعجن بماء الورد ( بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك ) لما ورد عن عائشة رضي الله عنها

ثم انتقل يتكلم على الختان وهو قطع الجلدة الساترة للحشقة حتى ينكشف جميعها فقال ( والختان سنة في الذكور ) وكذا عبر في آخر الكتاب وزاد هنا ( واجبة ) أي مؤكدة لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت