ففي تسميته قولان
والمشهور أن السقط لا يسمى ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة لأنه صلى الله عليه وسلم حنك عبد الله بن أبي طلحة بتمرة
( وإن خلق رأسه ) أي الصبي ( بخلوق ) بفتح الخاء كالطيب والزعفران ابن العربي ولا يسمى خلوقا حتى يعجن بماء الورد ( بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك ) لما ورد عن عائشة رضي الله عنها
ثم انتقل يتكلم على الختان وهو قطع الجلدة الساترة للحشقة حتى ينكشف جميعها فقال ( والختان سنة في الذكور ) وكذا عبر في آخر الكتاب وزاد هنا ( واجبة ) أي مؤكدة لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر