ونتف الإبط
ويكره أن يختن يوم يولد أو يوم سابعه لأنه من فعل اليهود ولا بأس أن يفعل لعلة يخاف على الصبي منها واختلف إذا ولد مختونا هل يجري عليه الموسى أم لا واختلف في الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه هل يختن أم لا ومن ترك الختان من غير عذر ولا علة لم تجز إمامته ولا شهادته
( والخفاض في النساء ) وهو إزالة ما بفرج المرأة من الزيادة ( مكرمة ) وكذا عبر في آخر الكتاب ع
ع يعني سنة كسنة ختان الذكور وإنما قال مكرمة تبعا