فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 1372

ونتف الإبط

ويكره أن يختن يوم يولد أو يوم سابعه لأنه من فعل اليهود ولا بأس أن يفعل لعلة يخاف على الصبي منها واختلف إذا ولد مختونا هل يجري عليه الموسى أم لا واختلف في الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه هل يختن أم لا ومن ترك الختان من غير عذر ولا علة لم تجز إمامته ولا شهادته

( والخفاض في النساء ) وهو إزالة ما بفرج المرأة من الزيادة ( مكرمة ) وكذا عبر في آخر الكتاب ع

ع يعني سنة كسنة ختان الذكور وإنما قال مكرمة تبعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت