فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 1372

أحق به مطلقا سواء كان قبل القسم أو بعده ( ولا نفل ) بفتح الفاء وسكونها وهو لغة الزيادة وشرعا الزيادة على السهم وحكمه أنه مباح لا يعطى ( إلا ) لمن له سهم في الغنيمة ولا يكون من أصل الغنيمة وإنما يكون ( من الخمس على الاجتهاد من الإمام ) لما روي ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نفل يوم حنين من الخمس ( ولا يكون ذلك ) النفل ( قبل القسم ) ويروى قبل الغنيمة وعلى هذا لا يتصور إلا بالوعد بأن يقول مثلا من قتل قتيلا فله سلبه وكلامه محتمل للمنع والكراهة وهما قولان ل مالك وعلى المنع اختلف فقال سحنون وابنه ينفذ لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت