الحرب إن كان يحل تملكه له أما إذا كان لا يحل له تملكه كالخمر والخنزير فإن ربه يأخذه من غير شيء وقيدنا كلامه بدار الحرب احترازا مما لو قدم به الكافر بلاد الإسلام فليس لربه أخذه لا بالثمن ولا بغيره قاله في المدونة ومثل الشراء هبة الثواب بخلاف الهبة لله تعالى فإن لربه أخذه من غير شيء لأنه ملكه منهم بغير عوض ( وما وقع في المقاسم منها ) أي من أموال المسلمين ( فربه أحق به بالثمن ) هذا إذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة أما إذا وجده في يد من أخذه في سهمه أو جهل الثمن فلا يأخذه إلا بالقيمة لتعلق حق الغير به ( وما لم يقع في المقاسم منها فربه أحق به بلا ثمن ) وهذه التفرقة ل مالك وعن ابن القاسم لا يكون ربه