فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 1372

الحرب إن كان يحل تملكه له أما إذا كان لا يحل له تملكه كالخمر والخنزير فإن ربه يأخذه من غير شيء وقيدنا كلامه بدار الحرب احترازا مما لو قدم به الكافر بلاد الإسلام فليس لربه أخذه لا بالثمن ولا بغيره قاله في المدونة ومثل الشراء هبة الثواب بخلاف الهبة لله تعالى فإن لربه أخذه من غير شيء لأنه ملكه منهم بغير عوض ( وما وقع في المقاسم منها ) أي من أموال المسلمين ( فربه أحق به بالثمن ) هذا إذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة أما إذا وجده في يد من أخذه في سهمه أو جهل الثمن فلا يأخذه إلا بالقيمة لتعلق حق الغير به ( وما لم يقع في المقاسم منها فربه أحق به بلا ثمن ) وهذه التفرقة ل مالك وعن ابن القاسم لا يكون ربه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت