فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 1372

( إلا أن يقاتل ) واحترز بالخاص من الأجير العام كالخياط والخراز وبقي من الشروط ثلاثة العقل والإسلام والصحة فالمجنون المطبق لا يسهم له اتفاقا وفيمن معه شيء من العقل قولان والذمي لا يسهم له اتفاقا إن لم يقاتل ولا إن قاتل على المشهور والزمن الذي لا رأي له لا يسهم له إن كان ذا رأي وتدبير

( ومن أسلم العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال ) ج ظاهر كلامه لو أسلم على أحرار المسلمين أنهم ينتزعون منه وهو المشهور وعليه يكون مجانا بغير عوض وإذا أسلم على ذمي حر في يده فعند ابن القاسم يكون رقا

( ومن اشترى ) من المسلمين بدار الحرب ( شيئا منها ) أي من أموال المسلمين وكذا من أموال أهل الذمة ( من العدو لم يأخذه ربه ) ممن اشتراه ( إلا بالثمن ) الذي أخذه به في دار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت