والحمار فإنه لا يسهم لها وقيدنا بالواحد احترازا مما زاد عليه فإنه لا يسهم للزائد ( و ) يسهم ( سهم ) واحد ( لراكبه ) في كلامه تسامح فإن الراكب إنما يقال لراكب الإبل وأما راكب الفرس فإنما يقال له فارس ولراكب الحمار حمار والأصل فيما ذكر ما صح أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللفارس سهما ( و ) من الشروط التي يستحق بها القسم الحرية ف ( لا يسهم لعبد ) قاتل أو لم يقاتل ( و ) منها الذكورية ف ( لا ) يسهم ( لامرأة ) قاتلت أو لم تقاتل ( و ) منها البلوغ ف ( لا ) يسهم ( لصبي إلا ) بشروط ثلاثة ( أن يطيق الصبي لم يحتلم القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له ) والذي نقله بهرام عن المدونة وصرح بمشهوريته أنه لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل ومقتضى صنيع صاحب المختصر أن ما ذكره الشيخ مشهور أيضا وظاهر الحديث يدل للأول وهو ما رواه ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم للعبيد ولا للنساء ولا للصبيان ( و ) منها أن يخرج بنية الجهاد ف ( لا ) يسهم ( للأجير الخاص ) الذي ملكت منافعه كأجير الخدمة