فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 1372

تنبيهات الأول قال في المدونة يستحب عتق من صلى وصام ليتخلص للوظائف الواجبات الثاني لا يجوز أن يخرج في ذلك قيمة الثالث ليس للعبد التكفير بالعتق وإن أذن له سيده فإن كفر به لم يجزه ثم شرع يبين النوع الرابع الذي لا يجزىء إلا بعد العجز عن الخصال الثلاثة المتقدمة ولذا أتى بالفاء المؤذنة بالتعقيب فقال ( فإن لم يجد ) المكفر ( ذلك ) أي العتق ( ولا إطعاما فليصم ثلاثة أيام يتابعهن ) استحبابا لأن المبادرة إلى براءة الذمة أولى يدل على ما قيدنا به من الاستحباب قوله ( فإن فرقهن ) أي الأيام الثلاثة ( أجزأه ) وإذا فرق صومها فلا بد من تبييت النية في كل ليلة ( و ) يباح ( له ) أي للحالف ( أن يكفر قبل الحنث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت