وفي كل زمان من غير زيادة ( أجزأه ) لأنه هو الواجب وهو قول ابن القاسم وهو تكرار مع ما تقدم ثم شرع يبين النوع الثاني من أنواع الكفارة آتيا بالواو المؤذنة بعدم الترتيب فقال ( وإن كساهم ) أي وإن اختار كسوة العشرة مساكين ( كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار ) ولا يشترط في الكسوة أن تكون من وسط كسوة أهله لأن الله تعالى شرط ذلك في الإطعام دون الكسوة ثم انتقل يبين النوع الثالث من أنواع الكفارة آتيا بأو المؤذنة بالتخيير فقال ( أو عتق رقبة ) شرطوا فيها شروطا أحدها أشار إليه بقوله ( مؤمنة ) فلا تجزىء الكافرة ثانيها أن تكون سليمة من العيوب التي تشين كالعمى والهرم والعرج الشديدين أما ما لا يشين كقطع الظفر فيجزىء ثالثها أن تكون ممن يستقر ملكه عليها بعد الشراء احترازا ممن يعتق عليه أو يشتريه بشرط العتق رابعها أن تكون كاملة احترازا من المشتركة خامسها أن لا يكون فيها عقد حرية احترازا من نحو المكاتب وأم الولد