فلا يجزىء دونه ويقوم مقامه شيئان على سبيل البدل أما رطلان من الخبز بالرطل البغدادي مع أدم زيت أو لبن أو لحم وإما شبعهم غداء وعشاء كانوا متفرقين أو مجتمعين كان فيما أطعمهم عشرة أمداد أو أقل أو أكثر ولا يجزىء غداء دون عشاء ولا عشاء دون غداء ( وأحب إلينا ) يعنى نفسه على الصحيح ( أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف وذلك ) أي استحباب الزيادة على المد ( بقدر ما يكون من وسط عيشهم ) ووسط العيش الحب المقتات غالبا وقوله ( في غلاء ) راجع لقوله ثلث مد وقوله ( أو رخص ) راجع إلى نصف مد وظاهر كلامه أن الزيادة مستحبة حتى بالمدينة المشرفة والذي في المختصر وشرحه أن الزيادة مستحبة بغير المدينة وأنها محدودة بالثلث عند أشهب وبالنصف عند ابن وهب ولا يستحب بالمدينة لقلة الأقوات بها ولقناعة أهلها باليسير وقوله ( ومن أخرج مدا على كل حال ) أي في كل بلد