فهرس الكتاب

الصفحة 725 من 1372

فلا يجزىء دونه ويقوم مقامه شيئان على سبيل البدل أما رطلان من الخبز بالرطل البغدادي مع أدم زيت أو لبن أو لحم وإما شبعهم غداء وعشاء كانوا متفرقين أو مجتمعين كان فيما أطعمهم عشرة أمداد أو أقل أو أكثر ولا يجزىء غداء دون عشاء ولا عشاء دون غداء ( وأحب إلينا ) يعنى نفسه على الصحيح ( أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف وذلك ) أي استحباب الزيادة على المد ( بقدر ما يكون من وسط عيشهم ) ووسط العيش الحب المقتات غالبا وقوله ( في غلاء ) راجع لقوله ثلث مد وقوله ( أو رخص ) راجع إلى نصف مد وظاهر كلامه أن الزيادة مستحبة حتى بالمدينة المشرفة والذي في المختصر وشرحه أن الزيادة مستحبة بغير المدينة وأنها محدودة بالثلث عند أشهب وبالنصف عند ابن وهب ولا يستحب بالمدينة لقلة الأقوات بها ولقناعة أهلها باليسير وقوله ( ومن أخرج مدا على كل حال ) أي في كل بلد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت