اليمين بالله تعالى تتنوع إلى أربعة أنواع ثلاثة على التخيير وهي الإطعام والكسوة والعتق وواحد مرتب بعد العجز عن هذه الثلاثة وهو الصوم وأفضلها الإطعام ولذا بدأ به فقال
( إطعام عشرة مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم ) أخذ من كلامه أن الإطعام له شروط خمسة العدد معتبر من قوله عشرة فلا يجزىء إعطاؤه لأكثر ولا لأقل ولا لواحد مرارا فإذا أعطى خمسة مدين مدين بنى على خمسة وإن أطعم عشرين نصف مد نصف مد لم يجزه ثانيها أن يكونوا مساكين احترازا مما لو دفعها إلى أغنياء مع علمه بذلك فإنه لا يجزئه ثالثها أن يكونوا مسلمين احترازا مما لو دفعها لفقراء أهل الذمة فإنها لا تجزئه قياسا على الزكاة رابعها أن يكونوا أحرارا احترازا مما لو دفعها إلى العبيد القن أو من فيهم عقد حرية كأم الولد خامسها أن يكون المعطى مدا لكل مسكين بمده عليه الصلاة والسلام