فهرس الكتاب

الصفحة 723 من 1372

( فلا كفارة عليه ) تكرار ذكره ليرتب عليه قوله ( ولا إثم ) وإنما لم يكن عليه إثم لقوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان }

تنبيه قال في المدونة ولا لغو إلا في اليمين بالله أو نذر ولا مخرج له ( والأخرى ) اليمين الغموس وفسرها بأنها ( الحلف متعمدا للكذب ) مثل أن يحلف أنه لقي فلانا بالأمس وهو لم يلقه ( أو شاكا ) قبل أن يحلف أنه لقيه وهو شاك هل لقيه أم لا ومثل الشك الظن وظاهر قوله ( فهو ) أي الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو ( آثم ) وإن وافق ما حلف عليه ( ولا يكفر ذلك ) الحلف متعمدا للكذب أو شاكا ( الكفارة ) لقوله تعالى { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة } الآية

وقوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار ( و ) إذا كانت الكفارة لا تكفر اليمين ف ( ليتب من ذلك إلى لله سبحانه وتعالى ) لأنها من الكبائر ويتقرب إليه بما قدر عليه من عتق وصدقة وصيام ولما تقدم له ذكر الكفارة كأن قائلا قال له وما هي فأجاب بقوله ( والكفارة ) في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت