فهرس الكتاب
يطيع لله فليطعه ومن نذر أن يعصي لله فلا يعصه ) هذا لفظ حديث في الصحيح فبين صلى الله عليه وسلم أن النذر على قسمين نذر طاعة يجب الوفاء به ونذر معصية لا يجب الوفاء به ولكن هل يكون عليه كفارة وهو قول أبي حنيفة أولا كفارة عليه وهو مذهب الجمهور وإليه أشار بقوله ( ولا شيء عليه ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق ) رقبة ( عبد غيره ) كره و ( لم يلزمه شيء ) لا صدقة ولا عتق ما لم يعلق فإن علق بشرط لزم عند وجود الشرط على المشهور نحو لله علي أن أعتق عبد فلان إن ملكته وقسم النذر على ثلاثة أقسام قسم معلق وهو ما علق بمتوقع ومطلق وهو ما لم يقيد بشيء ومبهم وهو ما ليس له مخرج وأشار إلى الأول بقوله ( ومن قال إن فعلت كذا ) سواء كان واجبا أو حراما أو كيفما كان ( فعلى نذر كذا ) فإنه يلزمه ما نذر إن فعل ما شرطه ( وكذا ) إن قال ( لشيء يذكره من فعل البر من صلاة ) أي صلاة تطوع ( أو صوم ) كذلك ( أو حج ) كذلك