فهرس الكتاب
( أو عمرة أو صدقة شيء سماه فذلك ) أي كل واحد مما ذكر من الصلوات وما بعدها يريد ونحو ذلك من القرب كالعتق والذكر ( يلزمه ) ما نواه أو سماه إن حنث أما إذا لم ينو الصلاة ولا سماها فيلزمه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة وهو ركعتان وأما الصوم إذا لم يسمه فيلزمه أقل ما يطلق عليه اسم الصوم وهو يوم وأما الحج فقال في المدونة إن كلمت فلانا فعلى المشي إلى مكة فكلمه لزمه المشي في حج أو عمرة وأما الصدقة إذا لم يسم شيئا فيلزمه ثلث ما له كما سينص عليه أما اذا سمي فظاهر كلامه أنه يلزمه ما سماه ولو كان كل ماله ع فإن ذكر الدار ولم يكن عنده إلا هي لزمه ذلك وهذا بخلاف قوله بعد ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه فقال الشيوخ قوله ومن جعل إلى آخره يريد إذا جعله كله ولم يستثن منه شيئا ولا سماه أما إذا سماه فإنه يلزمه ما سمى وهو الذي قال هنا هذا هو المشهور انتهى
ثم أشار إلى القسم الثاني