فهرس الكتاب
عليه الصلاة والسلام يجزيك من ذلك الثلث ( ومن حلف بنحر ولده ) الواحد مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي نحر ولدي ( فإن ذكر مقام إبراهيم ) الخليل عليه الصلاة والسلام ( أهدى هديا ) واحدا وأعلاه بدنة ثم بقرة ثم شاة ( يذبح بمكة ) بعد أن يدخل به من الحل أو بمنى إن أوقفه بعرفة واختلف هل الهدى المذكور مستحب وهو قول عبد الوهاب أو واجب وهو ظاهر قول الشيخ ( وتجزئه شاة ) أي مع الكراهة مع القدرة على أعلى منها والمراد بها هنا الذكر والأنثى واحترز بولده مما إذا حلف بنحر أجنبي فإنه لا شيء عليه على المشهور وقيدناه بالواحد احترازا مما إذا حلف بنحر ولدين فأكثر فإن الهدى يتعدد عند ابن القاسم ( وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه ) لا هدى ولا كفارة وإنما عليه الاستغفار من ذلك ( ومن حلف بالمشي إلى مكة ) مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي المشي الى مكة ( فحنث فعليه المشي ) لزوما ( من