فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 1372

صدقة ) لله تعالى ( أو هديا ) يبعثه ( إلى بيت لله ) الحرام ( أجزأه ثلثه ) ع يريد إذا كان ذلك في يمين أو نذر ويريد أيضا ما لم يسم شيئا أما إذا سمى لزمه ولو كان كل ماله يدل عليه قوله قبل أو صدقة شيء سماه ويريد ما لم يستثن لنفسه شيئا أما اذا استثنى من ماله فإنه ينفعه ولو درهما والأصل فيما ذكر ما في الموطأ أن أبا لبابة رضي الله عنه حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت